القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 46 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
يجب على مأمور السجن أن يبلغ فورا مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ومدير الأمن والنيابة العامة بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعى أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام، والإجراءات التى قامت بها إدارة السجن حيال ذلك.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 29 نوفمبر 1956
يجب على مدير السجن أو مأموره أن يبلغ فورا محافظ المدينة أو مدير المديرية ، وكذلك النيابة العامة بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.