القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 41 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
إذا اشتبه مدير السجن أو مأموره فى أى زائر جاز له أن يأمر بتفتيشه ، فإذا عارض الزائر فى التفتيش جاز منعه من الزيارة مع بيان أسباب هذا المنع فى سجل يومية السجن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.