القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 40 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
للنائب العام أو المحامى العام ولمدير عام السجون أو من ينيبه أن يأذنوا لذوى المسجون بزيارته فى غير مواعيد الزيارة العادية ، إذا دعت لذلك ضرورة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.