المادة 34 من قانون تنظيم السجون
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 106/2015
كل محكوم عليه مودع بأحد الليمنات يتبين للطبيب المختص أنه عاجز عن العمل يعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، فإذا ثبت عجزه ينقل إلى سجن عمومى بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة النائب العام.
وعلى إدارة السجن المنقول إليه المسجون المريض مراقبة حالته، وتقديم تقرير طبى عنه إلى مدير إدارة الخدمات الطبية ومفتش الصحة المختص لفحصه والنظر فى إعادته إلى الليمان، وإذا تبين أن الأسباب الصحية التى دعت إلى نقله قد زالت يعاد إلى الليمان بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام. وتستنزل المدة التى يقضيها المحكوم عليه فى السجن من مدة العقوبة بالليمان.
منذ 29 نوفمبر 1956
كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة يتبين لطبيب الليمان أنه عاجز عن العمل فى الليمان يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى نقله إلى سجن عمومى ، وينفذ قرار النقل بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام .
وعلى السجن المنقول إليه المسجون المريض مراقبة حالته وتقديم تقرير طبى عنه إلى مدير القسم الطبى للسجون إذا تبين أن الأسباب الصحية التى دعت لهذا النقل قد زالت وفى هذه الحالة يشترك مدير القسم الطبى مع الطبيب الشرعى فى فحصه للنظر فى إعادته إلى الليمان ، ويصدر أمر من النائب العام بإعادته وتستنزل المدة التى يقضيها المحكوم عليه فى السجن من مدة العقوبة بالليمان .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.