القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 30 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
تنشأ فى كل سجن مكتبة للمسجونين تحوى كتبا دينية وعلمية وأخلاقية يشجع المسجونون على الانتفاع بها فى أوقات فراغهم .
ويجوز للمسجونين أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف من جرائد ومجلات وذلك وفق ما تقرره اللائحة الداخلية .
ولا ينتفع بالامتياز المقرر بالفقرة السابقة المحكوم عليهم تطبيقا للمواد ٩٨ "أ" و ٩٨ "ب" و ٩٨ "ب" مكررا و ٩٨ "ج" و ٩٨ "د" و ٩٨ "ه" و ١٧٤ من قانون العقوبات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.