القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 11 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
تعدم ثياب كل مسجون يتضح أنها مضرة بالصحة داخل السجن ، أما الثياب الأخرى فيحتفظ بها للمسجون إذا كانت مدة حبسه سنة فأقل ؛ فإن زادت على ذلك سلمت لمن يختاره المسجون أو للقيم عليه فإن امتنع من تسلمها جاز بيعها لحساب المسجون وقيد المتحصل من البيع لحسابه بالأمانات طبقا لما هو مبين بالفقرة الأخيرة من المادة التاسعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.