القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 10 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
يحتفظ للمسجون بالأشياء ذات القيمة التى توجد معه عند دخوله السجن والتى لا تباع استيفاء لمطلوب الحكومة طبقا للمادة التاسعة ما لم تسلم بناء على طلبه إلى من يختاره أو إلى القيم عليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.