المادة 90 من قانون نقابة المهن الزراعية
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها و بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين من زاول عملا من الأعمال الزراعية المشار إليها في المادة ٨٩ من هذا القانون ولم يكن من بين
المهندسين الزراعيين أو المهندسين الزراعيين المساعدين المقيدين بالسجلات أو كان مقيدا بها وموقوفا عن العمل . وكذلك يعاقب بنفس هذه العقوبة من ينتحل لقب مهندس زراعي أو مهندس زراعي مساعد ولم يكن مستوفيا للشروط المقررة في هذا القانون لحمل هذا اللقب .
كما يعاقب بنفس العقوبة صاحب العمل أو من يمثله إذا استخدم أحدا من غير أعضاء النقابة لمباشرة الأعمال الزراعية المشار إليها بالمادة ٨٩ من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.