المادة 19 من قانون نقابة المهن الزراعية
النص الساري
يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل فى كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو من ينوب عنه أو ثلث عدد الأعضاء وذلك فى حالة الاجتماعات غير الدورية، ولا تكون قرارات المجلس صحيحة إلا بحضور النقيب أو من ينوب عنه طبقا للمادة (14) من القانون رقم 31 لسنة 1966 وتعديلاته، وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت الأصوات رجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 11 أغسطس 1966
يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل في كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو من ينوب عنه ، أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب . ولا تكون قرارات المجلس صحيحة إلا بحضور خمسة عشر عضوا على الأقل يكون من بينهم النقيب أو من ينوب عنه . وتصدر القرارات بأغلبية الآراء . فإذا تساوت الأصوات رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.