القانون رقم 3 لسنة 2005
المادة 26 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
سارٍ
النص الساري
فى حالة ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ٦ ، ٧ من هذا القانون ،
يجوز للمحكمة ، أن تقرر الإعفاء من العقوبة بنسبة لا تزيد على نصف العقوبة المقضى
بها ، لكل من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على
ارتكابها ، ومن تقدر المحكمة أنه أسهم فى الكشف عن عناصرها وإثبات أركانها فى أية
مرحلة من مراحل التقصى والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة" .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.