انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 3 لسنة 1996

المادة السادسة من قانون تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية

سارٍ

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.