المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون الطيران المدني
النص الساري
يلغى ما يأتى:
1 – القانون رقم 19 لسنة 1920 باحتكار الحكومة للمطارات.
2 – القانون رقم 57 لسنة 1935 بشأن الملاحة الجوية.
3 – القانون رقم 639 لسنة 1953 فى شأن إنشاء مناطق اقتراب وانتقال وأمان للمطارات.
4 – القانون رقم 269 لسنة 1959 فى شأن تنظيم العمل بالمطارات.
5 – المرسوم الصادر بتاريخ 23 مايو سنة 1935 بتنظيم الملاحة الجوية.
6 – المرسوم الصادر بتاريخ 5 مايو سنة 1941 بقواعد الضبط الخاصة بالملاحة الهوائية.
7 – قرار رئيس الجمهورية رقم 1506 لسنة 1958 فى شأن تنظيم تعليم الطيران.
كما يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون، وتظل اللوائح والقرارات التنفيذية القائمة حاليا سارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.