القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 83 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
تشكيل الطاقم:
1 – لسلطات الطيران المدنى أن تقرر بالنسبة لجميع أو بعض الرحلات اضافة عضو أو أكثر الى هيئة قيادة الطائرة علاوة على التشكيل المقرر فى شهادة صلاحية الطائرة ودليل الطيران، اذا رأت أن ذلك لازم لتأمين سلامة الطيران.
2 – لا يجوز عند تشكيل هيئة قيادة الطائرة فى أية رحلة أن يكلف أحد أعضائها بالقيام بواجبات عضوين أو أكثر من أعضاء هيئة القيادة.
3 – لسلطات الطيران المدنى أن تحدد عدد المضيفين الجويين الذين يقومون بالأعمال المتعلقة بسلامة وخدمة الركاب بالطائرة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.