القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 81 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
اعتماد أدلة العمليات والطيران:
1 – على المستثمر أن يقدم الى سلطات الطيران المدنى عددا مناسبا من النسخ من دليل عملياته وأية تعديلات خاصة به وذلك للاعتماد.
2 – على المستثمر أن يقدم الى سلطات الطيران المدنى نسختين من دليل طيران كل طائرة يقوم بتشغيلها وذلك للاعتماد.
ويلتزم المستثمر بحمل نسخة معتمدة من هذا الدليل على الطائرة أثناء رحلاتها كما يلتزم باضافة أى تعديل لهذا الدليل بعد الاعتماد من سلطات الطيران المدنى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.