القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 24 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
المنشآت فى المناطق الخاضعة للارتفاق:
لا يجوز تشييد أى بناء أو اقامة أية عوائق فى المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية، أو اجراء أى تغيير فى طبيعة أو جهة استعمال الأراضى الخاضعة للارتفاق الا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدنى وطبقا للشروط المقررة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.