القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 174 مكررا من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (27 مكررا) من هذا القانون.
وفى حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.
وفى جميع الأحوال، يجب الحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.