القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 16 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
انشاء وتشغيل المطارات وأراضى النزول:
لا يجوز انشاء واعداد المطارات وأراضى النزول فى الجمهورية، أو تشغيلها أو استثمارها الا بترخيص مسبق من وزير الطيران المدنى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.