القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 15 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
التدخل فى أعمال هيئة القيادة والعبث بالطائرة:
يحظر على أى شخص أثناء فترة الطيران أن يتدخل فى أعمال أى عضو من أعضاء هيئة القيادة، أو يعوقه عن عمله، كما يحظر على أى شخص العبث بأى جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها، أو ارتكاب أى عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة أو طاقمها أو ركابها للخطر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.