القانون رقم 27 لسنة 1994
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون التحكيم
سارٍ
النص الساري
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . ويضع
قوائم المحكمين الذين يجرى الاختيار من بينهم وفقا لحكم المادة ( ١٧ ) من
هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.