القانون رقم 27 لسنة 1994
المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون التحكيم
سارٍ
النص الساري
يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه
ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.