المادة 48 من قانون التحكيم
النص الساري
( ١ ) تنتهى إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهى للخصومة
كلها أو بصدور أمر بإنهاء اجراءات التحكيم وفقا للفقرة الثانية من المادة ( ٤٥ ) من هذا القانون . كما تنتهى أيضا بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الاجراءات فى الأحوال الآتية :
( أ ) إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم .
(ب) إذا ترك المدعى خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم ، بناء على طلب المدعى عليه ، أن له مصلحة جدية فى استمرار الإجراءات يحسم النزاع .
( ج ) إذا رأت هيئة التحكيم لأى سبب آخر عدم جدوى استمرار اجراءات التحكيم أو استحالته .
( ٢ ) مع مراعاة أحكام المواد ٤٩ و ٥٠ و ٥١ من هذا القانون تنتهى مهمة هيئة التحكيم بانتهاء اجراءات التحكيم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.