القانون رقم 27 لسنة 1994
المادة 4 من قانون التحكيم
سارٍ
النص الساري
( ١ ) ينصرف لفظ : « التحكيم » فى حكم هذا القانون إلى التحكيم الذى يتفق عليه طرفا النزاع بارادتهما الحرة سواء كانت الجهة التى تتولى إجراءات التحكيم ، بمقتضى أتفاق الطرفين ، منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك .
( ٢ ) وتنصرف عبارة : « هيئة التحكيم » إلى الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل فى النزاع المحال إلى التحكيم . أما لفظ « المحكمة » فينصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائى فى الدولة .
( ٣ ) وتنصرف عبارة « طرفى التحكيم » فى هذا القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.