القانون رقم 27 لسنة 1994
المادة 37 من قانون التحكيم
سارٍ
النص الساري
يختص رئيس المحكمة المشار اليها فى المادة (٩) من هذا القانون بناء على طلب هيئة التحكيم بما يأتى :
( أ ) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها فى المادتين ٧٨ و ٨٠ من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية .
(ب) الأمر بالإنابة القضائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.