القانون رقم 27 لسنة 1994
المادة 15 من قانون التحكيم
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
( ١ ) تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر ، فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة .
( ٢ ) إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون [غير مقروء] عددهم وترا ، وإلا كان التحكيم باطلا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.