القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 82 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها . وكل حكم يجب أن تشتمل على بيان الواقعة ، والظروف التى وقعت فيها ، والرد على كل طلب هام ، أو دفع جوهرى ، وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.