القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 81 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يصدر الحكم فى جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية ، ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة قبل النطق به ، ويثبت فى محضر الجلسة ، فيما عدا جزاء السجن فأكثر ، فيكون صدور الحكم بعد التصديق عليه بالنسبة للضباط .
وللمحكمة أن تأمر بأخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره فى الجلسة التى يؤجل إليها الحكم ولوكان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.