القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 51 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر فى كافة الجنايات الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى طبقا لهذا القانون والتى لايزيد الحد الأقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.