القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 50 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر فى الآتى :
١ كافة الجرائم التى يرتكبها أو يساهم فيها الضباط .
٢ الجنايات الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى طبقا لهذا القانون .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.