القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 2 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يتولى الإدارة العامة للقضاء العسكرى مدير ضابط مجاز فى الحقوق يتبع نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مباشرة ، ويكون مستشارا قانونيا له . ويعاونه عدد كاف من الضباط .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.