القانون رقم 25 لسنة 1966
المادة 1 من قانون القضاء العسكري
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
الإدارة العامة للقضاء العسكرى هى إحدى إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة ، ويتبع هذه الإدارة نيابة عسكرية ومحاكم عسكرية ، وفروع أخرى حسب قوانين وأنظمة القوات المسلحة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.