المادة 146 من قانون القضاء العسكري
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 95 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية أثناء خدمة الميدان :
أوقع بقائده أو بمن هو أعلى منه فى الرتبة عملا من أعمال الشدة أو التهديد أو المنافوقت تأدية أعمال الوظيفة أو فى معرضها أو بسببها سواء كان ذلك بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك .
يعاقب بالسجن المؤبد أو بجزاء أقل منها .
أما إذا ارتكبها فى غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يونيو 1966 إلى 20 يونيو 2003
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية أثناء خدمة الميدان :
أوقع بقائده أو بمن هو أعلى منه فى الرتبة عملا من أعمال الشدة أو التهديد أو المنافوقت تأدية أعمال الوظيفة أو فى معرضها أو بسببها سواء كان ذلك بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك .
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منها .
أما إذا ارتكبها فى غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.