القانون رقم 24 لسنة 2023
المادة الثانية من قانون نظام التوقيت الصيفي
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٥ رمضان سنة ١٤٤٤ ه
( الموافق ١٦ أبريل سنة ٢٠٢٣ م ) .
عبد الفتاح السيسى
طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
رئيس مجلس الإدارة
محاسب/ أشرف إمام عبد السلام
رقم الإيداع بدار الكتب ٦٥ لسنة ٢٠٢٣
٢٠٢٢/٢٥٩٥٧ - ٢٠٢٣/٤/١٧ - ٧٠٩
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.