قانون مصري · إداري
قانون نظام التوقيت الصيفي
قانون نظام التوقيت الصيفي رقم 24 لسنة 2023
القانون رقم 24 لسنة 2023نُشر في 16 أبريل 2023يعمل به منذ 17 أبريل 2023عدد المواد: 2
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 15 مكرر، في 16 أبريل 2023مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 50% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.