القانون رقم 22 لسنة 1992
المادة الأولى من قانون مركز تنمية الصادرات المصرية
سارٍ
النص الساري
تنشأ هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تسمى مركز تنمية الصادرات المصرية، يكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويجوز للهيئة أن تنشئ فروعا لها داخل الجمهورية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.