القانون رقم 211 لسنة 1994
المادة 1 من قانون اتحاد مصدري الأقطان
سارٍ
النص الساري
يتكون اتحاد مصدرى الأقطان من الأفراد والشركات العاملة فى مجال تصدير الأقطان، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره مدينة الإسكندرية ويجوز للاتحاد أن ينشئ فروعا له داخل الجمهورية.
ولا يجوز لغير أعضاء الاتحاد مزاولة تجارة تصدير الأقطان.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.