القانون رقم 210 لسنة 1994
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
سارٍ
النص الساري
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
- "بالتاجر": كل شخص طبيعى أو اعتبارى يشتغل فى تجارة القطن.
- "باللجنة العامة": اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل.
- "بمكتب المحافظة": فروع اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل فى المحافظات.
- "بالوزير المختص": وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
- "بالوزارة المختصة": وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.