القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 61 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
يعاقب كل من زاول المهنة دون أن يكون مقيدا بجداول النقابة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.