القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 60 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
لمن صدر قرار تأديبى بإسقاط عضويته أن يطلب بعد مضى سنتين على الأقل من مجلس النقابة إعادة قيد اسمه فى الجدول فاذا رأى المجلس أن المدة التى مضت على إسقاط عضويته كانت كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه، ويسدد مقابل ذلك رسم إعادة قيد قدره خمسين جنيها لصندوق النقابة، فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض، مع عدم الإخلال بحقه فى الطعن أمام الجهات القضائية المختصة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.