القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 55 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
يجوز لكل من المدعى عليه ولجنة التحقيق وهيئة التأديب إستدعاء الشهود الذين ترى سماع شهادتهم، ومن يتخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.