القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 54 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
يجوز للعضو المدعى عليه أن يحضر بنفسه أو أن يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو المحامين للدفاع عنه.
وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضور المدعى عليه شخصيا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.