القانون رقم 2 لسنة 2018
المادة الخامسة من مواد الإصدار من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٤ ربيع الآخر سنة ١٤٣٩ه
( الموافق ١١ يناير سنة ٢٠١٨م ) .
عبد الفتاح السيسي
قانون نظام التأمين الصحي الشامل
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.