القانون رقم 2 لسنة 2018
المادة 66 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
سارٍ
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، المسئول أو الموظف المختص فى الجهات المنصوص عليها فى المادتين (٤١) ، (٤٩) من هذا القانون ، الذى لم يقم بتحصيل أو توريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليهم فى المادة (٤٠) من هذا القانون للهيئة خلال ثلاثين يوما من تحصيلها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.