القانون رقم 2 لسنة 2018
المادة 64 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل فى الهيئة ، تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها ، أو سمح لغير المشتركين بالنظام بالحصول على خدمات بغير وجه حق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.