المادة 43 من قانون الثروة المعدنية
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشتراك في إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة.
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو قام بتشغيله مع عمله بذلك.
وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 ديسمبر 2014 إلى 8 أغسطس 2019
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه
ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك فى إصدار ترخيص بإقامة أو باستغلال
محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر ،
ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله
أو استخدامه أو تشغيله .
وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة ، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة
فى ارتكاب الجريمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.