المادة السابعة من مواد الإصدار من قانون الضريبة على العقارات المبنية
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
للممولين المكلفين بأداء الضريبة فى التظلمات المقدمة قبل أول يناير سنة ٢٠٠٨
إلى مجالس المراجعة المنصوص عليها فى المادة ١٦ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ ،
من قرارات لجان التقدير ، أن يطلبوا خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ،
حفظ التظلمات المقدمة منهم مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة
على القيمة الإيجارية السنوية المتظلم منها وفقا للشرائح الآتية :
١ - ( ١٠٪ ) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة
على القيمة الإيجارية السنوية المتظلم منها إذا لم تجاوز القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه .
٢ - ( ٢٠٪ ) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية
المتظلم منها إذا تجاوزت القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه ، وذلك بعد سداد النسبة
المنصوص عليها فى البند ( ١ ) .
ولا يترتب على حفظ التظلم حق للمكلف بأداء الضريبة فى استرداد ما سبق أن سدده
طبقا للتقدير المتظلم منه .
وتحفظ بقوة القانون التظلمات المشار إليها إذا كانت مقدمة من الحكومة [غير مقروء]
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.