القانون رقم 196 لسنة 2008
المادة 5 من قانون الضريبة على العقارات المبنية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية
المستعملة فى أغراض السكن على (٣٠٪) من التقدير الخمسى السابق ، وعلى (٤٥٪)
من التقدير الخمسى السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن».
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 24 يونيو 2008 إلى 18 أغسطس 2014
لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية
للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على ٣٠٪ من التقدير الخمسى السابق ،
وعلى ٤٥٪ من التقدير الخمسى السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة
فى غير أغراض السكن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.