القانون رقم 196 لسنة 2008
المادة 30 من قانون الضريبة على العقارات المبنية
سارٍ
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار
المنصوص عليه فى المادة (١٤) من هذا القانون أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة
تؤثر بما يجاوز ١٠٪ من دين الضريبة .
وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة
خلال ثلاث سنوات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.