القانون رقم 178 لسنة 1952
المادة 24 من قانون الإصلاح الزراعي
ملغى
النص الساري
تفصل المحكمة الجزئية في أيلولة الأرض غير القابلة للتجزئة من يحترف الزراعة من ذوي الشأن ، فإن تساووا في هذه الصفة اقترع بينهم .
على أنه إذا كان سبب كسب الملكية الميراث فضل من يشتغل بالزراعة من الورثة فإن تساووا في هذه الصفة قدم الزوج فالولد فإذا تعدد الأولاد اقترع بينهم .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.