القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى ١٣ من نوفمبر سنة ١٨٨٣ ،
عدا الفصل الأول من الباب الثانى منه والخاص بشركات الأشخاص . ويستعاض عنه
بالقانون المرافق .
ويلغى نص المادة (٣٣٧) من قانون العقوبات اعتبارا من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٠
كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.