القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 753 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - يتولى القاضى المشرف رئاسة اجتماع الدائنين .
٢ - ويجوز للدائن أن يقيم عنه وكيلا فى حضور الاجتماع . ويجب أن يحضر المدين بنفسه ، ولا يجوز أن يقيم عنه وكيلا فى الحضور بدلا منه إلا لعذر يقبله القاضى المشرف .
٣ - ولا تجوز المداولة فى شروط الصلح إلا بعد تلاوة تقرير أمين الصلح المشار إليه فى المادة السابقة . ويجوز للمدين تعديل شروطه للصلح أثناء المداولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.